قال: ولا نعلم فيه خلافا، وظاهره بين المسلمين، وهو الحجة بعد قوله تعالى (1) " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " بناءا على كون المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج كما عن ابن عباس، بل عن أبي سعيد الخدري (2) " أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت " وعن النبي صلى الله عليه وآله (3) أنه قال: في سبي أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض " وهو ظاهر في انفساخ النكاح، مؤيدا ذلك كله بأن ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح، فإذا طرء عليه أزاله وغيره، ولا فرق عندنا في انفساخ نكاح المرأة لو سبيت وحدها بين أن يسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص، لما سمعته من إطلاق الدليل، خلافا لأبي حنيفة فلا ينفسخ إن سبي زوجها بعدها بيوم، وهو واضح الضعف.
(وكذا) ينفسخ النكاح عندنا كما في المنتهى ومحكي التذكرة (لو أسر الزوجان) معا لحدوث الملك للزوجة بمجرد السبي، وهو مقتض لانفساخ النكاح كما عرفت وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فرض كونه كبيرا ولم يكن قد اختار الإمام عليه السلام استرقاقه، خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل فلا ينفسخ، لأن الرق لا يمنع ابتداء فلا يقطع استدامة كالعتق، وهو مصادرة بعد ما عرفت من الآية والرواية وغيرهما.
ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان للاطلاق، لكن في المنتهى والوجه أنه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا أن النكاح باق، وله فسخه، وكذا لو بيعا من واحد، وفيه أنه مناف لما هو