من المعلوم عدم سقوط الأجرة عن الغاصب وإن أخذ المالك السهم بناء عليه كما صرح به غير واحد، وهو واضح، والله العالم.
(ويسهم للمستأجر) بالفتح للغزو أو ما يشمله (والمستعار) كذلك (ويكون السهم للمقاتل) دون المعير والمستأجر كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نفي الخلاف في الأول، بل ظاهرهما ذلك أيضا في الثاني، بل هو صريح المحكي عن المبسوط، بل لعله لا إشكال فيه بناءا على ما ذكرناه من صدق اسم الفارس على كل منهما، بل لعله الحكم به هنا في المستعار مؤيد لما قلناه، ضرورة عدم ملك المستعير المنفعة كالمستأجر، فليس حينئذ إلا الصدق، ومن ذلك يعرف ما في استدلال المنتهى له بأنه فرس قاتل عليه من يستحق سهما وهو مالك لنفعه، فاستحق سهم الفرس كالمستأجر، إذ هو كما ترى ولو استأجر أو استعار لغير الغزو فغزا كان بحكم المغصوب الذي قد سمعت الكلام فيه، هذا، وعن ابن الجنيد الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه بمأكله ومحمله له سهم، فإن كان مستأجرا بعوض يأخذه وشرط على من استأجره أن له سهما كان ذلك له، وإلا فهو للمستأجر، وفيه أن السهم يستحقه الحاضر بحضوره، فليس للمستأجر فيه حق، لانتفاء المقتضي، والعوض دفعه المستأجر عن الجهاد لا عن الغنيمة، ولعله لذا قال في المحكي عنه، إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للمستأجر والأجير، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة، نعم قد يقال إذا كانت الأجرة على وجه تكون منافعه أجمع للمستأجر حتى لو حاز مباحا اتجه حينئذ كونه للمستأجر، والله العالم.