في المنتهى ضرورة اقتضاء الأمان الكف عنه، وأخذ ماله مناف لذلك ولو ذكر ماله في الأمان كان تأكيدا (ولو التحق بدار الحرب) فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزه وفي نيته العود إلى دار الاسلام فالأمان باق لبقاء نيته على الإقامة، وإن كان (للاستيطان) بها (انتقض أمانه لنفسه) بنقض ما هو كالشرط عليه (دون ماله) الذي ثبت الأمان له، ولم ينتقض بما انتقض به أمان النفس، فيستصحب، ولا ينافي ذلك تبعية المال للنفس في الأمان، ضرورة اقتضائها ثبوت الأمان له، لا دوران أمانه على أمانها، فيجب حينئذ رده إليه لو طلبه، وصح له بيعه وهبته وغير ذلك من التصرفات، إذ هو بالتبعية المزبورة صار كالمصرح بأمانه مستقلا، نعم لو أخذه إلى دار الحرب انتقض الأمان فيه، بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الأمان لما له إذا استوطن دار الحرب، ولعل هو مراد من قيد بقاء الأمان للمال بما إذا كان الأمان مطلقا، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام انتقض أمان المال أيضا، فلا يرد عليه بما في المسالك من أن الأمان لا يكون إلا في دار الاسلام، ومن ثم يبطل أمانة لو انتقل إلى دار الحرب بنية الإقامة أما لو دخله بنية العود لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا، والله العالم.
(ولو مات) أو قتل (انتقض الأمان في المال أيضا إذا لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا، ويختص به الإمام عليه السلام، لأنه لم يوجف عليه) بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال التي جعلها الله له عليه السلام كارث من لا وارث له (وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام) ولم يكن له وارث مسلم، ضرورة كون الوجه فيهما معا بناءا على ما