المسلم لم يطالب به، لأن مال الحربي ونفسه هدر، فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتى لو وقع فيما بينهم وإن كانوا يلزمون بما ألزموا به أنفسهم فليس في الحقيقة عليه دين، وإنما هو مجرد تكليف بالاسلام يسقط، وليس كذلك ثمن المبيع ونحوه، وإن كان لا يجب الأداء عليه بعد الاسلام بالمطالبة بعد فرض كون من له المال حربيا، إلا أنه دين ثابت عليه في ذمته، وحينئذ فالمتجه تنزيل عبارة المصنف وغيرها ممن أطلق على ما إذا كان الوارث حربيا، بل لعل الظاهر منها ذلك، وأما احتمال الفرق بين المهر وغيره من ثمن المبيع ونحوه كاحتمال جواز تملك من أسلم ما في ذمته مطلقا فمناف لظاهر كلام الأصحاب بل وللأدلة من الاستصحاب وغيره، فتأمل جيدا، فإن منه يظهر لك وجه النظر فيما أطنب فيه في المسالك بلا حاصل يرجع إليه.
(و) كيف كان ف (لو ماتت) الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها وارث مسلم (ثم أسلم أو أسلمت) هي (قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي) بلا خلاف بل ولا إشكال، أما في الأول فلانتقال المهر للوارث المسلم، فلا يسقط باسلامه، وأما في الثاني فلثبوت الحق للمسلمة وينتقل منها إلى وارثها، كما هو واضح، والله العالم.
(خاتمة فيها فصلان، الأول) في التحكيم الذي هو العقد مع الكفارة بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم، فيعمل على مقتضى حكمه، وإليه أشار المصنف بقوله:
(يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو غيره ممن نصبه للحكم) وإن كان فيه بعض القصور، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته، وقد رواه العامة والخاصة، ففي رواية الجمهور (1) " إن النبي صلى الله عليه وآله لما