ضد البر على ما في القاموس والنهاية، بل إليه يرجع ما في المصباح المنير ومجمع البحرين وقد مر (1) في صلاة الجماعة السؤال عن الصلاة مع رجل لا بأس به غير أنه يخالف أبوية قال: " لا بأس ".
نعم يحرم عليه العقوق الذي هو أحد الكبائر كما استفاضت به النصوص (2) بل من أكبرها، والإيذاء لهما ولو بقول أف ونهرهما كما أنه يجب عليه الاحسان إليهما والمصاحبة لهما بالمعروف، بل في المنتهى بعد ذلك في أثناء فروع ذكرها " لو سافر لطلب العلم والتجارة استحب له استئذانهما، ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما، وفارق الجهاد، لأن الغالب فيه الهلاك، وهذا الغالب فيه السلامة " وهو مناف لما ذكره أولا من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم تعين السفر المزبور عليه، ومن هنا التزم بعضهم عدم الفرق بين الجهاد وغيره من الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع قيام من فيه الكفاية.
وعلى كل حال فلو كانا كافرين لم يعتبر إذنهما في الجهاد، بل ولا يحرم مخالفتهما فيه كما صرح به الشيخ والفاضل وغيرهما، خلافا للمحكي عن الثوري، بل قيل إنه مقتضى إطلاق المصنف والوسيلة والفاضل ويحيى بن سعيد والشهيد والكركي وغيرهم، بل في الروضة " وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدمه " ولكن لا يخفى عليك