العوض لهم (أو إمساكها بالعوض) له (جاز) الأمان (و) ولا يبطل، نعم (إن تعاسرا فسخت لهدنة) كما صرح به الشيخ منافي المحكي عنه، والشافعي من العامة، لتعذر الامضاء حينئذ، لسبق تعلق حق الدال المفروض تعذر الجمع بينه وبين الأمان المتأخر عنه (و) لكن (يردون إلى مأمنهم) تجنبا عن الغدر بعد فرض نزولهم على الأمان بل لهم تحصيل القلعة كما كانت من غير زيادة، وقد يقال بتقديمم بقاء الهدنة واستحقاق المجعول له القيمة، كما لو تعذر تسليمها إليه بالاسلام لو كانت جارية، ترجيحا لهذه المصلحة على الفسخ المحتمل عدم التمكن من الفتح، أو توقفه على قتل جملة من المسلمين أو نحو ذلك مما يدخل به تحت قاعدة الضرر، بل عن الفاضل في المختلف اختياره، بل مال إليه بعض من تأخر عنه، لكن لا يخفى عليك صعوبة انطباقه على قواعد الإمامية.
(ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه) سواء كان مسلما أو كافرا، لخروجها عن قابلية الاسترقاق (و) لكن (دفعت) إليه (القيمة) عوضا عنها كما صرح به غير واحد، ولعله لكونه أقرب من استحقاق أجرة المثل، وربما استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاء منهم رده إليهم، فلما جاءت نساء مسلمات منعه الله تعالى من ردهن إلى أزواجهن وأمره برد مهورهن وفسخ ما وقع من الهدنة وإن كان هو كما ترى (وكذا) الكلام (لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا) لعدم ملك الكافر المسلم ابتداء، ووجوب نقله عنه استدامة، نعم لو كان المجعول له مسلما دفعت إليه، لأن الاسلام لا يرفع الملك الحاصل بالفتح، كما لو أسلم المسبي بعد سبيه (ولو ماتت قبل الفتح أو بعده)