الله عز وجل ألم تر إلى آخره " كما أن المراد بما في التوقيع " من رواة حديثنا " الإشارة إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهم وإن لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارف عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وغير ذلك مما أشاروا (ع) إليه في كلامهم كذا ما في مقبول أبي (2) خديجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشئ من قضاياهم ولو المسألة الواحدة في الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما ورد (3) عنهم عليهم السلام " أنه لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له بالقول فيعرف ما نلحن له " وخصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن متحقق، فإني لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزئ عدا ما يحكى عن الأردبيلي مستدلا بخبر أبي خديجة وصحيح أبي بصير ونحوهما مما عرفت المراد به ولو بقرينة الشهرة العظيمة بل الاجماع بقسميه على اختصاص الأحكام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره.
نعم قد احتملنا في كتاب القضاء إن لم يكن إجماع جواز القضاء لمقلد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده، وجوازه أيضا بالمعلوم من أحكام أهل البيت عليهم السلام، ويدل عليه قوله عليه السلام (1) في تعداد القضاة: " رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة " بل حكينا ذلك عن بعض، وخصوصا مع عدم المجتهد المطلق، أو عدم إمكان الوصول