(ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل) وفي بعض النسخ " خاصة " وفي أخرى " لا في المال " كما في القواعد والمنتهى والتذكرة، وهي التي شرحها ثاني الشهيدين، فقال " لأن الاسلام يحقن الدم بخلاف الاسترقاق والمال، فإنهما يجامعان الاسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ " ونحوه في فوائد الشرائع للكركي إلا أن المتن فيها " سقط الحكم إلا في المال " ومقتضاه عدم جواز السبي، لكن لم أجد به قائلا، بل لا أجد خلافا في عدم سقوط السبي وأخذ المال، نعم ليس له استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوط القتل عنه بالاسلام، خلافا لبعض العامة فجوزه، كما لو أسلموا بعد الأسر، وفيه أن الأسير قد ثبت للإمام عليه السلام استرقاقه، بخلاف المفروض الذي قد تعين فيه بحكم الحاكم القتل ولكن قد سقط بالاسلام، لقوله صلى الله عليه وآله (1) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم " نعم لا يسقط سبي الذرية والنساء لثبوت ذلك عليهم بالحكم قبل الاسلام، ولا ينافيه الاسلام بعد أصالة أو تبعا، أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودمائهم وذراريهم من الاستغنام والقتل، ضرورة أنهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقوا وأموالهم لم تغنم، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم، لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه، والفرض عدم تعلق حكم الحاكم به كالسابق.
(ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء، لأنه لا عوض للحر) كما صرح بذلك غير واحد من غير فرق بين الشراء وغيره، نعم لو جعل جعلا على رفع الأسر عنه ممن يجوز له