من كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم باسلامه كما لو كانا في دار الحرب، وبأنه كافر أصلي فلا يحكم باسلامه بموت أبويه كالبالغ ولا يخفى عليك جريان هذا بعينه فيما لو انفرد عنهما، ولا فرق في شمول الخبر المزبور لهما.
كما أنه لا يخفى عليك ما يتفرع على القولين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه إن بلغ الست، ضرورة جريان حكم المسلم عليه على القول بالتبعية بخلافه على القول الآخر وإن قلنا بطهارة ملاقيه، وكذا لو بلغ، فإنه على الأول يحكم باسلامه وإن لم يسمع منه والاعتراف به كولد المسلم، بخلافه على القول الآخر، بل الظاهر عدم الحكم بطهارته حتى يصف الاسلام بعد بلوغه وإن قلنا بها قبل البلوغ، مع احتمال استصحابها ما لم يعلم عدم الاسلام منه، لكن في المسالك الجزم بعدم الحكم بطهارته بعد البلوغ، إلا أن يظهر الاسلام كغيره من أولاد الكفار، قال: " ينبغي لمن ابتلى بذلك أن يعلمه ما يتحقق معه الاسلام قبل البلوغ، ويستنطقه به عند البلوغ ليتحصل الحكم بالطهارة - ثم قال: ولو اشتبه سنه وبلوغه بني على أصالة العدم، فيستصحب الطهارة على القول الثاني، إلا أن يعلم، وينبغي مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظن بالاختبار لعانته وتكرار الاقرار بالشهادتين في مختلف الأوقات " قلت لعل المتجه بناءا على ما ذكرناه من الاحتمال عدم تكلف ذلك وإن كان لا يحكم باسلامه حتى يسمع منه الاعتراف، إلا أنه مستصحب الطهارة حتى يتحقق منه عدم الاسلام، واحتمال الاكتفاء بأصالة عدم وصفه الاسلام محل بحث أو منع.
ولا يجوز تبعيته لغير المسلم بناء على القول الأول بخلافه على الآخر، وربما احتمل العدم أيضا لتشبثه بالاسلام واتصافه منه ببعض