لا الأعراب الذين أحكموا إسلامهم وآمنوا بقلوبهم ولم يكن لهم هم إلا الدين دون الطمع في الغنيمة ونحوها، والله العالم.
المسألة (الثالثة لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا في بدأة ولا رجعة إلا أن يشترطه الإمام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه إلا ما سمعته من الإسكافي في السلب الذي تقدم الكلام معه فيه، للأصل وعموم الأدلة كتابا وسنة، والنفل الجعل الذي يجعله الإمام عليه السلام من الغنيمة مشاعا أو معينا في مقابل عمل، والبدأة بفتح الباء وسكون الدال ثم الهمزة المفتوحة على ما عن المبسوط السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، والرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الأولى، وقيل إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام عليه السلام إلى دار الحرب، والبدأة لا خلاف فيها، ومقتضاه الاتفاق على معنى البدأة، لكن في المنتهى ومحكي التذكرة " قد قيل في البدأة والرجعة تأويلان: أحدهما أن البدأة أول سرية، والرجعة الثانية، والثاني أن البدأة سرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب، والرجعة عند قفول الجيش، وهو أظهر الوجهين " وفي المنتهى أيضا ومحكي المبسوط والتذكرة عن حبيب بن مسلم الفهري شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، ولعل الزيادة للمشقة، فإن الجيش في البدأة ردء للسرية تابع لها، والجيش مستريح والعدو خائف، وربما كان غافلا، وفي الرجعة لا ردء للسرية لانصراف الجيش والعدو مستيقظ على حذر، والظاهر عدم اختصاص النفل بالسرية، بل يجوز النفل لبعض الجيش لبلائه أو لمكروه يتحمله دون سائر الجيش كما يجوز أيضا بعد الخمس وقبله، ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام في ذلك، فإن جميع ما كان للنبي صلى الله