(و) حينئذ ف (لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا) ظاهرا مبسوط اليد بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم قاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، وخصوص بعض النصوص (1) هذا، وفي المسالك " ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك كسواد العراق فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح، وبسببه سميت أرض السواد، وما يوجد منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال كما مر، قيل ومنها ضرب الخراج وأخذ المقاسمة من ارتفاعه، فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدم العمارة، فيكون ملكا لمن في يده " قلت: أشار بالقيل إلى ما سمعته من الكركي وسمعت ما فيه، وأما الأول ففيه أولا أن أثر العمارة القديمة لا يجدي حتى يعلم كونه وقت الفتح، مع أن الأصل تأخره، على أن القرائن المزبورة إن كان لم تفد إلا الظن ففي قطع الأصل بها إشكال، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الاشكال في جريان حكم المفتوح عنوة بغير ذلك والله العالم.
(و) على كل حال ف (لو تصرف فيها) أحد (من غير إذنه كان) غاصبا و (عليه) أي المتصرف (طسقها و) أجرتها للإمام عليه السلام بلا خلاف ولا إشكال على حسب غيرها من الأراضي المغصوبة، نعم (يملكها المحيي) من الشيعة (عند عدم ظهوره عليه السلام وعدم بسط يده (من غير إذن) خاصة بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة