باطل ولم يجز له ولا عليه " وقد روي أن ثقيف سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يركعوا ولا يسجدوا أن يتمتعوا باللات سنة من غير أن يعبدوها فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك " قلت: وهو كذلك، لكن لو فرض اقتضاء ضرورة لبعض المسلمين الرضا بالشرط الباطل وقلنا بمشروعية الرضا حينئذ كان المتجه عدم الالتزام به بعد التمكن، والوفاء بالعقد والعهد لا يشمله بعد أن كان فاسدا ورد أبي بصير ونحوه لأن له عشيرة تمنعه كما ستعرفه الحال فيه، والأقرب في المروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتباه من الراوي، على أنه في الاسلام، وهو غير ما نحن فيه.
وكيف كان (فلو) عقد الهدنة مطلقا و (هاجرت) الامرأة (وتحقق إسلامها) بعد مجيئها أو قبله (لم تعد) إجماعا كما في المنتهى للآية (1) وغيرها، ولو جاء أبوها أو غيره من أرحامها يطلب مهرها لم يدفع إليه أيضا بلا خلاف كما في المنتهى ولا إشكال، لعدم حق له بل لو جاء زوجها أو وكيله مثلا لم تسلم إليه أيضا (ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا، ولو كان محرما ( كالخمر (لم يعد) لا عينه (ولا قيمته) لا خلاف أجده في شئ مما تقتضيه القيود المزبورة ولا إشكال، لعدم كونه مالا، بل وعدم وجوب غير المهر مما أنفقه في العرس أو وهبه إياها أو غير ذلك مما هو ليس بمهر بعد أن كان المراد مما أنفقوا في الآية (2) خصوص المهر، بل وعدم وجوب المهر أيضا إذا لم يكن قد سلمه إليها للأصل وظاهر الآية وغيرها، كما أني لا أجد خلافا أيضا في وجوب دفع المهر المباح