هو أولى من قتل الصبيان، وقد عقر حنظلة بن الراهب (1) فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن مسعود، ولكن مع ذلك لو تمكن من ذبحها كان أولى حتى لو كان في غير حال الحرب، لما فيه من الاضرار بهم، بل لو لم يتمكن إلا من القتل غير الذبح أو العقر ونحوه وكان فيه اضرار لهم لم يبعد الجواز بلا كراهة كما هو مقتضى إطلاق بعض وإن كان لا يخلو من بحث، بناءا على حرمته في نفسه أو كراهته من حيث احترام الدابة، والله العالم.
(و) تكره (المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام) كما في اللمعة والدروس والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والتنقيح والروضة والمسالك ومحكي المبسوط وغيرها، ولعل المراد طلبها بدون إذنه لا الجواب إليها من الطالب لها بدون إذنه، ضرورة كون المستفاد من النصوص الأول دون الثاني، بل ربما ظهر منها خلافه ففي خبر ابن القداح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فإنه بغي عليك، ولو بارزته لغلبته ولو بغي جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله عليه السلام:
إن الحسين بن علي عليهما السلام) دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك، ولأن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك أما علمت أنه بغي " وفي نهج