إلا أنه محمول على إرادة كون ذلك الأكمل من أفراده، وإلا فالجهاد أعم كما يشعر به تقسيمهم إياه إلى الابتداء وإليه، بل قد تقدم في كتاب الطهارة تصريح جماعة بكون المقتول فيه شهيدا كالمقتول بين يدي الإمام عليه السلام، فلا يغسل ولا يكفن، بل حكاه بعضهم عن الغنية والإشارة والمعتبر والذكرى والدروس وجامع المقاصد والروضة والروض وغيرها، وإن نفاه آخرون كما عن المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد والتحرير والمنتهى والمسالك بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل هو ظاهر المصنف في أحكام الأموات وقد تقدم الكلام في ذلك هناك، فلاحظ وتأمل، وتسمع إنشاء الله بعض الكلام في ذلك أيضا.
(وكذا) يجب الدفاع على (كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله) أو عرضه أو نفس مؤمنة أو مال محترم أو عرض كذلك (إذا غلب ظن السلامة) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحدود فلاحظ كي تعرف الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى اعتبار غلبة الظن بالسلامة في الثاني دون الأول، بل وبالنسبة إلى وجوب الدفع عنه مع حصول الغلبة المزبورة وعدمه وإنما أقصاه الجواز كما هو الأقوى، هذا وقد صرح غير واحد هنا بالإثم والضمان لو قصد معاونة الجائر، بل في الرياض نفي الاشكال عنه، قال: " وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قبل: نعم، وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر، وهل يشترط في العدو المزاحم كونه كافرا كما عن الشيخ أم لا كما عن الأكثر " ونحو ذلك في المسالك، قال فيها في تفسير قوله " ولا يكون جهادا " " أي يجب عليه قصد المدافعة، فلا يكفي قتالهم بدونه وإن لم يقصد