هذا كله فيما ينقل من الغنيمة، (وأما ما لا ينقل) كالأراضي (فهو للمسلمين قاطبة) بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) (وفيه الخمس) باعتبار كونه من الغنيمة (و) لكن (الإمام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه) وحينئذ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن الشيخ وغيره التصريح به، لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شئ منها ذلك بل النصوص (2) التي تعرضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك، بل في بعضها (3) التصريح بكون الأرض وخراجها للمسلمين فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها، أو أنه مندرج في نصوص التحليل (4) أو غير ذلك، وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام، أما حال الغيبة ففي الأخبار أنه لا خمس فيها، ولعله يريد ما ذكرنا من النصوص، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الخمس.
(وأما) السبي كا (لنساء والذراري ف) لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنه (من جملة الغنائم) و (لكن) يختص بهم