مع الرجال، والقول به ضعيف، فالأصح بطلانه " وتبعه في المسالك قال: " المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء، وما حسنه المصنف غير واضح، فإنه كما يمتنع إقرارهن بالجزية ابتداء فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى " قلت: لا ينبغي التأمل في فساد ذلك على هذا التقدير بل المصنف أجل من أن ينسب إليه ما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، ولعله لذا قال شارح الترددات: " إن معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حيث قد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمنا، فيجب الوفاء " وإن قال في المسالك: هذا التوجيه غريب، فإن السياق إنما هو في بذل الجزية لا في الأمان خاصة، إذ أقصاه قصور العبارة في الجملة عن ذلك، والله العالم.
(ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية) كما صرح به غير واحد، بل عن التذكرة نفي الخلاف فيه، بل في المنتهى هو مذهب عامة العلماء إلا ما روي عن أحمد بن حنبل من الاقرار بغير جزية، ولا ريب في ضعفه بعد عموم الأدلة الذي مقتضاه أيضا عدم الفرق في المعتق بين كونه مسلما أو كافرا، خلافا لمالك فلا جزية على الأول، لأن الولاء شعبة من الرق، وهو كما ترى فيلزم حينئذ بالاسلام أو بأداء الجزية، فإن أبى ألحق بمأمنه، لأنه قد دخل بشبهة الأمان ولو مع سيده، خلافا للإسكافي فيحبس، لما في إلحاقه من الإعانة على المسلمين والدلالة على عوراتهم، وهو اجتهاد، وكذا الكلام لو كان من أهل دين لا تقبل منهم الجزية، خلافا له أيضا لما عرفت، والله العالم.
(والمجنون المطبق لا جزية عليه) بلا خلاف ولا إشكال كما