النصوص (1) السابقة، مضافا إلى ما عن علي عليه السلام (2) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور " وإلى مخافة استعمالهم إياها مع المسلمين، بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره، وبين ما بعد الموت وقبله، فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك والرياض في غير محله، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه، وإن كان مقتضى قوله تعالى (3) " والحرمات قصاص " الجواز لكن إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدمه، نعم في القواعد والتذكرة يكره نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به أي إذ لا لهم، وزاد في الثاني ما لو أريد معرفة المسلمين بموته، فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه، وإن لم يكن كذلك كان مكروها، فإنه لم ينقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رأس كافر قط، قلت: لعل ذلك ليس من التمثيل أو هو مستثنى، لكن يتوقف على الدليل، والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (الغدر) بهم بأن يقتلوا بعد الأمان مثلا، قال في مجمع البحرين: " الغدر ترك الوفاء ونقض العهد " بلا خلاف أجده فيه، للنهي عنه أيضا في النصوص (4) السابقة، مضافا إلى قبحه في نفسه وتنفير الناس عن الاسلام، قال