كجباية الخراج، وقد سمعت خبر مصعب (1) بل النصوص (2) الواردة في الخراج كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك، بل المفهوم من سيرة العمال وقوله تعالى (3) " حتى يعطوا الجزية " لا يقتضي أزيد من استحقاق إعطائها ولو في آخر الحول.
(و) حينئذ ف (- إذا أسلم) الذمي (قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر) بل لا أجد فيه خلافا في الأول بل في المنتهى ومحكي التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ما تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا أجد فيه خلافا إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبي المحكية في المختلف، قال: لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزية، ولعله غير مراد له، وإلا كان مخالفا في الأول بالنسبة إلى ما مضى منها، ولم يحكه أحد عنه، نعم هو أحد قولي الشافعي، وعلى تقديره فهو محجوج ما سمعت من الاجماع وغيره، وإلا ما حكاه الفاضل عن الشيخ في الخلاف، ولم نتحققه، خصوصا بعد أن حكى هو عنه السقوط، وإن كان يحتمل كونه في غير الخلاف، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبويين المستغنيين بشهرتهما نقلا وعملا عن البحث في سنديهما، أحدهما (4) " الاسلام يجب ما قلبه " والآخر (5) " ليس