والكاشاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم:
(يجوز للفقهاء العارفين) بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول (إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك) كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.
فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة (1) " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله عز وجل " وفي مقبول أبي خديجة (2) " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل