إشكال فيه، وإن كان فيه نظر بل منع، للأصل السالم عن معارضة حرمة التشريع بعد أن كان الدفن من المعاملة لا من العبادات، فهو حينئذ في الكافر وغيره من الحيوانات حتى الكلب والخنزير على مقتضى الأصول، والنهي في الصحيح (1) الآتي إنما يراد به في مقام توهم وجوب مواراة الجميع ولو للمقدمة، فيراد منه حينئذ عدم وجوب ذلك إلا من كان كميشا.
(و) كيف كان ف (إن اشتبه يوارى من كان كميش الذكر) منهم كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد، بل هو المحكي عن ظاهر الشيخ أيضا، لحسن حماد بن عيسى أو صحيحة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر:
" لا تواروا إلا من كان كميشا يعني من كان ذكره صغيرا، قال:
ولا يكون ذلك إلا في كرام الناس " المعتضد بالمرسل عن علي عليه السلام قال: " ينظر موتاهم فمن كان صغيرا لذكر يدفن " والمناقشة في الأول بأنه مناف لحرمة النظر إلى العورة وبكونه قضية في واقعة لا عموم فيها يدفعها إمكان النظر بواسطة جسم شفاف ترتسم فيه العورة أو التزام الجواز هنا للضرورة إلى التمييز المرجح على الحرمة بالصحيح أو غير ذلك، وملاحظة التعليل الظاهر في كون ذلك علامة للمؤمن، وحينئذ يتجه كون الصلاة كذلك كما عن المبسوط التصريح به، فإنه بعد أن ذكر مضمون الخبر المزبور قال: " فعلى هذا يصلى على من هذه صفته، وإن قلنا إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه