الامكان إلى بلد يتمكن فيها من إقامة ذلك، واستحسنه الكركي، لكن قال: " الظاهر أن هذا إنما يكون حال وجود الإمام عليه السلام وارتفاع التقية، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم غير ظاهر، لأن جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الايمان ولا يمكن إنفاذها إلا بالمسارة، وإن تفاوتت في ذلك " قلت: قد يظهر من النصوص (1) - الواردة في الحث على التقية والترغيب فيها، حتى ورد (2) أن المصلي معهم كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول، وأنها دينهم عليهم السلام (3) والنصوص (4) الواردة في الأمر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم واستعمال عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم، والسيرة المستمرة على كثرة الممارسة لهم والمجاورة ونحو ذلك - عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكن من بلاد يظهر فيها شعار الايمان، لأن الزمان زمان تقية حتى يظهر ولي الأمر روحي له الفداء بل لعل ذلك معلوم من مذهب الإمامية قولا وفعلا، فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد، ولم أعرف ذلك لغيره، بل ولا له أيضا في كتاب من كتبه المعروفة ثم إن الظاهر كون المراد بالتمكن من إظهار شعار الاسلام الذي
(٣٧)