ولا يخفى عليك حينئذ الاشكال فيما ذكره مضافا إلى ما صرح به الفاضل في المنتهى والتذكرة ومحكي التحرير في مفروض المسألة بأنه ليس لها ولا لورثتها الكفار المطالبة، أما إذا كانوا مسلمين فإنه لم المطالبة، وأولى من ذلك ما لو أسملت هي بعد إسلام الزوج، ضرورة أن استحقاق الوارث فرع استحقاقها، بل عنه في الإرشاد في باب النكاح التصريح بأن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده، ومقتضى ثبوت ذلك لها في ذمته أن لها المطالبة به لو أسلمت أو ماتت وكان لها وارث مسلم ولو الإمام عليه السلام، بل مقتضى ما ذكره هو من التأييد أن لها المطالبة به وهي كافرة، ولعل التحقيق في المسألة سقوط مطالبتها به وهي حربية وعدم وجوب الأداء لها كذلك، ولكن لا يملكه، لأنه في ذمته، وليس عينا كي تدخل في ملكه باغتنامها وحيازتها، فإذا أسلمت هي بعده أو ماتت وكان لها وارث مسلم صحت المطالبة به، لكون المال باقيا على ملكها أو ملك وارثها، وإنما امتنع وجوب الأداء باعتبار كونها حربية فلا يجب لها على المسلم شئ إما لأنه سبيل، أو لأن المراد من جب الاسلام ما قبله ذلك ونحوه مما هو من التكاليف الشرعية، بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة عن تراض وما أشبه ذلك.
ومن هنا أمكن الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا، فلا يجب الوفاء بالأولى بل تبرء الذمة بالاسلام، لكونه من قبيل التكاليف مثل قضاء الصلاة والصوم وإن كان له جهة دينية، إلا أنه ليس من جميع الوجوه، بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم بصحته، بخلاف مثل الاتلاف الذي لو وقع من