في اندراج الساب من المسلمين في الناصب الذي ورد فيه (1) أنه حلال الدم والمال، بل ينبغي القطع بكفر الساب مع فرض استحلاله، إذ هو من منكري الضرورة حينئذ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلا باعتبار كونه فعل ما يقتضي الكفر، كهتك حرمة الكعبة والقرآن، بل الإمام أعظم منهما، ولعله ظاهر المنتهى وغيره، لتعليله القتل بأنه كافر مرتد.
بل الظاهر إلحاق سب فاطمة عليها السلام بهم وكذا باقي الأنبياء عليهم السلام بل والملائكة، إذ الجميع من شعائر الله تعالى شأنه، فهتكها هتك حرمة الله تعالى شأنه، بل لا يبعد القول بقتل الساب حدا وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه.
نعم لا ينبغي التغرير بالنفس في زمان الهدنة إذا سمع العارف السب من بعض المخالفين، قال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق ابن عمار (2) " لولا إنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام عليه السلام " وقد تقدم خبر الفضل بن شاذان (3) وعن الريان بن الصلت (4) " قلت للرضا عليه السلام إن العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيرا وهو كثيرا ما ينام عندي ويقيل فترى أن آخذ عليه وأعصره حتى يموت ثم أقول مات فجائة فقال ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان، فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك