وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " ونحوه خبر الزهري (1) عن علي بن الحسين عليه السلام المروي في العلل، وفي خبر السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم " على معنى استبقائهم وفي خبر طلحة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله " بناءا على أن من لا جزية عليه لا يقتل كما عساه يشعر به الخبر الأول (4).
والمراد بالضرورة أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح على قتلهن أو نحو ذلك، بل في المنتهى وعن التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها روى عكرمة (5) قال: " لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: ها دونكم فارموا فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها " ويجوز النظر إلى فرجها للرمي وإن كان لا يخلو من نظر، لعدم اندراج نحو ذلك في الضرورة والخبر ليس من طرقنا، بل مقتضى إطلاق النهي في النصوص من طرقنا خلافه، نعم لو قاتلن جاز قتلهن، مع أنك قد سمعت ما في خبر حفص من الأمر بالإمساك عنهن ما أمكن مع ذلك، ولكن في المنتهى