ضعفه، لعموم الأدلة الراجح هنا على غيره من وجوه، خصوصا بناء على ما قيل من كون التعارض بينهما من وجه، بل في المنتهى " كان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد من كان له أبوان كافران من غير استئذان كأبي بكر وغيره، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعه كان مع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر، وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد، بل فيه أيضا الاستدلال بأنهما كافران، فلا ولاية لهما على المسلم، ولأنه يسوغ قتلهما فترك قبول قولهما أولى " وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة بعد الأمر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف، فتأمل.
ولو كان الجهاد متعينا عليه وجب عليه الخروج له من غير استئذان بل ومع المخالفة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذا في جميع الواجبات، ولو كانا مملوكين فعن ظاهر الشيخ وغيره كونهما كالحرين، بل هو صريح ثاني الشهيدين لعموم الأدلة، ولكن في المسالك حكاية قول بالعدم، ولم أتحققه، ولعله لكونهما مولى عليهما فلا ولاية لهما، وفيه أن الطاعة ونحوها غير الولاية، وفي إلحاق الأجداد والجدات بهما قول للفاضل في التذكرة، وقواه في المسالك، بل قال: " ولو كانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع أو سقوط الأجداد وجهان، أجودهما الأول " ولعل الأجود الثاني، لعموم أدلة الجهاد، ولأن المستفاد من الكتاب والسنة وأكثر الفتاوى منع الأبوين، واحتمال إرادة الأب فصاعدا والأم كذلك خلاف المنساق، ومن ذلك يستفاد ضعف القول المزبور، ولذا كان خيرة الفخر والكركي عدم الالحاق، نعم لا فرق في الحكم بين منعهما أو أحدهما كما صرح به غير واحد، بل لا خلاف فيه، بل