صرح به الفاضل وغيره انتقاله إلى وارثه الكافر الذي لم يعقد له الأمان خلافا لابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه، فيبقى الأمان فيه لوارثه باعتبار انتقاله إليه متعلقا به حق الأمان كالرهن ونحوه، وفيه منع كون الأمان حقا كذلك، وإنما هو متعلق بذي المال وقد مات وللشافعي قول آخر يكون غنيمة، وفيه أنه غير مأخوذ بقهر وغلبة، وكذا الكلام في الذمي لو مات في دار الاسلام وله وارث حربي كما هو واضح، كذا قالوا، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن بحث ونظر إن لم يكن إجماع، ضرورة ملكيته لمن في يده المال لكونه مال حربي، قد استولى عليه، بناءا على انتقاض الأمان فيه بالموت، بل لا يخلو ما سمعته من ابن حنبل من وجه، خصوصا إذا كان وراثه معه ولو متجددا له بولادة ونحوها.
(ولو أسره المسلمون) لم يزل الأمان على ماله، لكن لا يخلو إما أن يمن عليه الإمام عليه السلام أو يفاديه أو يقتله أو يسترقه، ففي الأولين يرد ماله إليه، وفي الثالث يكون ماله للإمام عليه السلام إذا لم له وارث إلا الحربي على حسب ما عرفت، وفي الرابع الذي أشار إليه المصنف بقوله: (فإن استرق مالك ماله تبعا لرقبته) كما في القواعد مع زيادة ولا يختص به من خصه الإمام برقبته، بل للإمام عليه السلام وإن أعتق، وفي المنتهى " وإن استرقه زال ملكه عنه لأن المملوك لا يملك شيئا وصار فيئا، وإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه، وكذا لو مات لم يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا، لأنه لم يترك شيئا " وفي المسالك التصريح بكون ماله فيئا للإمام عليه السلام نحو ما سمعته من القواعد، قال " فقول المصنف ملك ماله تبعا أراد به التبعية في الملك لا في المالك، فلا يستحقه مسترقه، لأنه مال