إن تم، لا ما قيل من قوله تعالى (3): " فإذا انسلخ الأشهر الحرم " الآية باعتبار تعليق وجوبه على الانسلاخ، فيجب كلما وجد الشرط، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام، لعدم إفادة الأمر المطلق التكرار، إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه.
وعلى كل حال فلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه في أنه إنما يجب على الوجه المزبور (بشرط وجود الإمام عليه السلام) وبسط يده (أو من نصبه للجهاد) ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار، بل أصل مشروعيته مشروط بذلك فضلا عن وجوبه، ففي خبر بشير الدهان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له إني رأيت في المنام إني قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك " وفي خبر عبد الله ابن المغيرة (2) " قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه عليهم السلام أنه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين، ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فإن هذه أطول من هذه، فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق " وفي