لجميع ما يباشره من إتلاف مال الغير، لأن عليه اتباع الحق والتجنب عن الباطل على حسب إمكانه، بخلافه في الحال الأول، فإنه لا ضمان عليه وإن باشر، لقوة السبب على المباشر كما أوضحناه في محله إلا في الدماء على الوجه الذي عرفته سابقا، وإلى ذلك كله أشار المصنف رحمه الله بقوله: (وإن اضطر إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن) هذا، وفي المسالك ويجب عليه أي في حال الاضطرار إلى مذاهب أهل الخلاف التعلق بالأقرب فالأقرب إلى الحق إذا أمكن ولا ريب في رجحانه، أما الوجوب فلم يحضرني دليل له عدا الاعتبار الذي لا يصلح دليلا، كما أن من المعلوم عدم اعتبار خصوص الاكراه في أصل العمل بأحكامهم تقية، لعموم أدلتها وشدة الحث والتأكيد في مراعاتها، قال علي بن الحسين عليه السلام (1): " إذا كنتم في أئمة جور فامضوا أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا " والله هو العالم بحقائق أحكامه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الشكر على إفضاله علينا بالنعم الجسام والمنن العظام التي لا تعد ولا تحصى، وكان الفراغ من ذلك يوم السبت سادس وعشرين من جمادي الثاني سنة الألف والمأتين وسبعة وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف صلاة وتحية، القسم الثاني في العقود.
(٤١٠)