الأدلة الدالة على مشروعية المهادنة مطلقة، فيرجع فيه إلى نظر الإمام عليه السلام، ووقوع العشر لا يقتضي التقييد بعد احتمال كونه الأصلح في ذلك الوقت، والله العالم.
(و) كيف كان ففي المنتهى ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير وغيرها أنه (لا تصلح) المهادنة (إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض متى شاء) بل لا أجد فيه خلافا بينهم في المستثنى والمستثنى منه الذي هو مقتضى الأصل بعد ظهور المفسدة في ذلك، وقصور الاطلاقات عن تناوله، واقتضاء الاطلاق التأييد الممنوع في المهادنة، مضافا إلى معلومية اعتبار المعلومية في كل أجل اشترط في عقد وإن كان مما يقع على المجهول كالصلح وغيره بل يمكن دعوى الاجماع على ذلك، ومن هنا يتجه جعل الاستثناء للأخير خاصة، خلافا للكركي وثاني الشهيدين فمالا إلى جعله لهما معللين له بانتفاء الجهالة بعد حصول التراضي منهما، فإن ذلك واقع بمشية الجميع، إلا أنه كما ترى، بل الظاهر جواز اشتراط ذلك لنفسه في المدة المعلومة له مطلقا كما عن الإسكافي والشيخ التصريح به للعمومات وخصوص النبوي (1) المروي من طرق العامة " أنه لما فتح خيبر عنوة بقي حصن فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله، فقال لهم نقركم ما شئنا وفي آخر (2) أنه فعل الأول، خلافا لبعض الجمهور فمنع منه لأنها عقد لازم، فلا يجوز اشتراط نقضه، وهو كما ترى، خصوصا بعد جواز اشتراط الخيار في العقود اللازمة، نعم في المنتهى لا يجوز اشتراط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يفضي إلى ضد المقصود، وفيه منع واضح ضرورة اقتضاء العمومات الجواز، فيفي لهم ما داموا على العهد، كما