هذا كله قبل القسمة (و) أما (لو عرفت) بالبينة ونحوها (بعد القسمة ف) عن النهاية أنها للمقاتلة أيضا نحو ما سبق و (لأربابها القيمة من بيت المال) ولم أجد له موافقا على ذلك منا، نعم هو محكي عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين بل نقله الجمهور عن عمرو الليث وعطا والنخعي وإسحاق، كما أني لم أجد له دليلا أيضا إلا ما سبق، وقد عرفت الكلام فيه، مضافا إلى قوة احتمال التقية هنا ممن سمعت (و) إلى خلو الصحيح عن الغرامة من بيت المال، بل ظاهره ما (في رواية) جميل المرسلة من أنها (تعاد على أربابها بالقيمة) الموافقة لما رواه الجمهور (1) عن ابن عباس " من أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وآله إن أصبته قبل أن يقسمه فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة " إلا أني لم أجد عاملا بهما منا، وإن أيد بأنه إنما امتنع أخذه له بغير شئ لئلا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري، وحقهما ينجبر بالثمن، فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع، إلا أنه كما ترى.
(و) من ذلك كله ظهر لك أن (الوجه) والتحقيق (إعادتها على المالك) الذي هو أحق بماله أينما وجده وفاقا للمحكي عن الشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وغيرهم، بل عن الغنية الاجماع عليه (و) لكن (يرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليه السلام) كما صرح به غير واحد مطلقين ذلك لخبر طربال (2) المنجبر سنده بفتوى من عرفت، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة