مكاتبة أبي الحسن (عليه السلام) (1) بالضرورة الشديدة، كل ذلك مضافا إلى نفي الحرج ومعلومية السهولة والخفة في هذه الملة وغير ذلك، والله أعلم.
* (ويجوز السجود على القرطاس) * بلا خلاف أجده فيه في الجملة كما اعترف به غير واحد، بل اتفاق الأصحاب محكي عليه صريحا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح، فضلا عن الظاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن يكن محصلا، وقال صفوان الجمال في الصحيح (2): " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومي إيماء " بل عن محاسن البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره مثل ذلك أيضا، وقال ابن مهزيار (3) في الصحيح أيضا: " سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز " وقال جميل بن دراج (4) في الصحيح أيضا: " كره أبو عبد الله (عليه السلام) أن يسجد على قرطاس عليه كتابة " والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شئ منها بالمتخذ من النبات كما في نهاية الإحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع على ما حكي عن بعضها، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والغرية، بل في كشف اللثام إنما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب، لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يجوز إلا على الأرض أو نباتها، ولا يصلح هذا الاطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر أن الاطلاق مبني على ظهور الأمر، وإن كان ستعرف ما فيه، بل في جامع المقاصد - بعد أن قال: إن إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتان، كاطلاق الأخبار - أجاب بأن المطلق يحمل على المقيد، وإلا لجاز السجود