تعليق الحكم على الثمرة في المرسل السابق (1) وخبر ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " وصحيح زرارة السابق (3) فإنه قد يدعى صدقها عليه قبل الوصول إلى أوان الأكل، بل يكفي فيها تحقق المبدأ، فطلع النخل وغيره الذي يؤول إلى الثمرة لا يجوز السجود عليه، بل قد يقال بصدقها على القشر وما فيه والثمرة وما فيها، فيمتنع حينئذ السجود على قشور الرمان ونوى التمر ونحوها حال اتصالها به، كما لو كشف بعض التمرة حتى خرجت النواة وهي فيها، وربما كان في تعليل صحيح هشام شهادة على بعض ذلك، بل قد يقال بعدم الجواز أيضا مع الانفصال، لأنه بعض الثمرة، ومعلوم إرادة النهي عن السجود على الثمرة وأبعاضها من النهي عنها، خصوصا مع قاعدة الشغل ونحوها.
لكن الانصاف عدم خلو الجواز من قوة، للشك في شمول المستثنى لمثله، فيبقى مندرجا في المستثنى منه، كما أن الانصاف انسياق المأكولة من الثمرة، خصوصا مع ملاحظة التعليل، فلا يشمل غير المأكول منها كثمرة الشوك والحنظل ونحوهما من النباتات، ولذا اقتصر الأصحاب على استثناء المأكول، وإلا فلا تنافي بين ما استثني فيه المأكول من النصوص وما استثني فيه الثمرة إلا بالعموم والخصوص المطلق فلولا انسياق ما ذكرنا من الثمرة لكان المتجه استثناءها لا خصوص المأكول منها، بل الظاهر المنساق إلى الذهن سيما مع التعليل أن المراد مما أكل أو لبس الإشارة إلى ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، لا أن المراد التعليق على الاعتياد وعدمه كالمكيل والموزون المتجه فيه على