وفيه اعتراف بأن الدرع قد لا يستر الظهر، وصحيح جميل بن دراج (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار قال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها " وفيه أن نصوص الملحفة والأزار ونحوها مما زاد على ما تستر به البدن كالدرع والخمار محمولة على الندب عند الجميع، بل قد يفهم الكراهة من قول أبي الحسن (ع) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2): " لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار، قال: ويكون عليها محلفة تضمها عليها " وخبر علي بن جعفر (3) حيث سأل أخاه " عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم (4) فمحتمل لإرادة ما عدا القدم من الرجل فيه، والأمر بالالتفاف في الملحفة لتوقف الستر عليه في مفروض السؤال، ولا بأس بوجوب ستر الكفين مقدمة لستر غيرهما، فلا يتوهم منه حينئذ وجوب سترهما أصالة، وبالجملة إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه، بل قد يستفاد من نصوص الملحفة والأزار، بناء على أن الحكمة في ذلك الاستظهار في ستر القدمين والكفين، إذ لا ريب في اقتضاء حملها على الاستحباب عدم لزوم الستر المزبور الحاصل منها للقدمين وغيرهما، فتأمل جيدا.
وقد ظهر من ذلك كله بحمد الله يجب على المرأة ستره للصلاة من غير فرق بين وجود الناظر وعدمه وما لا يجب، لكن في كشف الأستاذ احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان أو الأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي، ثم قال: