ثم من المعلوم أنه لا فرق في أجزاء الميتة بين الجلد وغيره عدا ما ستعرفه، وذكره بالخصوص لأنه مظنة اللبس، كما هو واضح، نعم قد يخص المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس، لأنه المنساق إلى الذهن، خصوصا مع ملاحظة ما في النصوص من الدبغ ونحوه مما لا يعتاد إلا في ذي النفس، بل هو ظاهر في مقابلة العامة، وخصوصا مع مقابلة الميتة بالمذكى المنصرف إلى المذبوح، بل قد يدعى أن الذبح هو المعنى الحقيقي للتذكية، وأن غيره منزل منزلته، لا أقل من الشك في شمول الاطلاقات، فتبقى على إطلاقات الصلاة المقتضية للصحة عندنا، لعدم مانعية ما شك فيه، لا يقال: إنه قد تقدم آنفا أن التذكية شرط، فلو سلم عدم تناول إطلاقات الميتة إلا أنه لا يجدي في تحقق الشرط، ضرورة عدم صدق التذكية على ميتة غير ذي النفس، لأنا نقول: ظاهر دليل الشرطية المزبور كون موضوعه ذا النفس، فيكون الحاصل إن كان اللباس من ذي النفس اعتبر فيه التذكية، على أنك ستسمع فيما يأتي أن خبر ابن أبي يعفور (1) الوارد في الخز دال على تحقق الذكاة بالموت لغير ذي النفس، ولا ينافيه اشتراط الأكل في البعض مثلا بأمر زائد على ذلك كالاخراج ونحوه، فتأمل.
هذا كله مضافا إلى ما قيل من خبر علي بن مهزيار أو إبراهيم بن مهزيار (2) عن أبي محمد (عليه السلام) " إن الصلاة تجوز في القرمز، وهو صبغ أرمني من عصارة دود تكون في آجامهم " فتأمل. وإلى السيرة القطعية في نحو القمل والبق والبرغوث ونحوها، وإلى ما في جامع المقاصد عن المعتبر من دعوى الاجماع على جواز الصلاة فيما لا نفس له وإن كان ميتة، وإن كنا لم نتحقق هذا النقل، بل أنكره عليه ثاني الشهيدين على ما قيل، قائلا: إن الذي أوهمه عبارة الذكرى، لكن عدالته وحسن