فيه، وبما في خبر أبي بصير (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل وتفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره ما نصب على الحائط والتستر " ويقرب منه خبره الآخر (2) وخبر الكندي (3) وإن رواه في الوسائل كما عرفت، لكن الذي عثرنا عليه في موضع آخر منها " لا يوطأ " وهو الموافق للاعتبار، وباحتمال جريان إطلاق النهي عن الصلاة على البسط المصورة مجرى الغالب من استقبال الصور حينئذ، وكيف كان فالتسامح والاحتياط يؤيد الأول، والأصل يؤيد الثاني، والأمر سهل.
أما البيوت فقد يقوى في النظر ثبوت الكراهة بمجرد كون الصورة فيها، للاطلاقات المزبورة التي لا يقبل بعضها التقييد بالتفصيل السابق، كنصوص عدم دخول الملائكة، ضرورة ظهوره في أن وجود الصورة مانع لهم عن دخولها كوجود الكلب وإناء البول، وقد ثبت بالتعليل السابق وغيره كراهة الصلاة فيما لا تدخله الملائكة، بل قد يقال: إن نصوص التفصيل لا تعارض ذلك. ضرورة ظهورها في نفي الكراهة من حيث كون الصورة في إحدى الجهات من غير مدخلية للبيت ونحوه، بل لو كان في مفازة جرى الحكم أيضا، والمراد بهذه النصوص - الظاهرة في ثبوتها من حيث عدم دخول الملائكة بيتا هي فيه - أمر آخر غير كون الصورة في إحدى الجهات، بل الظاهر ثبوت الحكم بناء على إرادة الدار من البيت وإن صلى في حجرة منها لا صورة فيها، بل كانت في حجره أخرى، ولا تجدي تغطيتها من هذ الحيثية وإن أجدت من حيث