ثم إن الظاهر كما عرفت اختصاص البحث منعا أو كراهة بما يستر تمام ظهر القدم، أما ما ستر بعضه فينبغي القطع في جوازه، لكن في حاشية الإرشاد للكركي التعميم في الكراهة، كما عن البحار أنه لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم، ولعلهما أخذا ذلك من التمثيل بالشمشك والنعل السندية، وهما غير ساترين تمام ظهر القدم على الظاهر، وكأن المجلسي (رحمه الله) لحظ في اقتصاره على إلحاق الأكثر أنهما - خصوصا الشمشك بناء على أنه المشاية البغدادية كما عن مجمع البحرين نسبته إلى بعضهم، ولعلها المسماة عندنا الآن باليمني - يستران الأكثر، وهو كما ترى خروج عن ظاهر عبارات الأصحاب بالتهجس، نعم يمكن إلحاق ما استغرق تمام الظهر ولم يستر لعدم كثافته أو لأن فيه بعض الخروق التي لم تخرجه عن اسم الساتر، بل جزم به الأستاذ في كشفه، بل يمكن القول بعدم المداقة في استيعاب تمام الظهر، والظاهر أن المراد المتخذ لباسا كذلك، فلا يشمل الستر بخرقة ونحوها، ولو خيط بغيره من السروال ونحوه أمكن ارتفاع الكراهة والحرمة، بخلاف الملبوس معه من غير خياطة وإن كان متصلا به.
* (و) * كيف كان ف * (يجوز) * بلا كراهة * (فيما له ساق كالخف والجورب) * إجماعا بقسميه ونصوصا (1) والمراد من كون الساق له أنه يغطي بعض الساق، لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا أن المراد وضعه على أن له ساقا وإن كان لبسه من لا يغطى به بعض ساقه، مع احتماله ويكون المدار على الوضع، لكن يشكل بأن مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة فيما لا ساق له لمن يغطى به بعض ساقه لصغر قدمه، ولعلنا نلتزمه، وأولى بالجواز الصلاة بذي الساق الذي لم تحصل فيه التغطية الفعلية لعارض في ساقه من كف ونحوه، فتأمل.
* (ويستحب في النعل العربية) * إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا صريحا وظاهر،