" سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك فكان يصلي صلاة الليل على راحلته حيث توجهت به ويومئ إيماء " وعن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفري الحميري عن فيض بن مطر (1) قال: " دخلت على أبي جعفر (ع) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به " وعن تفسير العياشي عن حريز (2) قال أبو جعفر (ع): " أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة " فأينما تولوا فثم وجه الله " إن الله تعالى واسع عليم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره " مضافا إلى ما عن المعتبر والمنتهى من الاجماع عليه في حال السفر.
وأما الماشي فكذا يدل عليه إطلاق النصوص أيضا كقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمار (3): " لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى " وصحيح يعقوب بن شعيب (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال - قلت: يصلي وهو يمشي قال: نعم يومئ إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع " ومرسل حريز (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل " والمروي في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام)