الروايتين، والله أعلم.
والظاهر المنساق إلى الذهن من النص والفتوى ما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من دخول الرقبة في الرأس سيما في المقام، وسيما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنع المصرح بسقوطه في النصوص (1) كالإذن لها في الصلاة في قميص واحد (2) فاحتمال العدم كما عن الروض في غاية الضعف، نعم يجب عليها ستر ما عدا ذلك مما سمعته في الحرة لتلك الأدلة في المستثنى والمستثنى منه، بل هي أولى منها بالأول، وفي التذكرة " عورة الأمة كالحرة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع " وعن المنتهى أنه نسب إلى علمائنا عدم جواز كشف الأمة ما عدا الوجه والكفين والقدمين خلافا لبعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين، فحكمها حكم الرجل، ولعل إلى ذلك نظر الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه، قال في الأول: " وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها، لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه " لا أن مراده عدم استثناء ما يستثنى في الحرة، لكن عن المعتبر بعد نقل ذلك عنه قال: " ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة " وكأنه فهم منه خلاف ذلك، ولقد أجاد في الذكرى بعد أن حكى عن المعتبر ما سمعت فقال: ليس هذا موضع التوقف، لأنه من باب كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، ولا نزاع في مثله، ومنه يعلم ما في نسبة بعض مشائخنا وجوب الجميع حتى الوجه والكفين والقدمين إلى ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر والتبصرة والبيان وصريح كشف الالتباس والمدارك، مع أنا لم نجده في الأخير، ولعل سابقه مثله، كما أن ظهور الباقي من نحو ما عرفت، اللهم إلا أن يقال: إن الشيخ ممن لا يرى الاستثناء في الحرة، لكن قد عرفت أن ذلك في غير الكتابين المزبورين، وبالجملة لا ينبغي