" وارت به شعرها " كون خمارها (عليها السلام) كالخمر المتعارفة التي تستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا، وليس فيه أنه جمعت الشعر كله تحت ذلك، فالخبر المزبور حينئذ أولى في الدلالة على ستر العنق من عدمه، لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا، كما أنه واضح الدلالة على ستر الشعر وإن كان هو حكاية فعل، إلا أنه مع إمكان جريان دليل التأسي بناء على عدم اختصاصه بالنبي (صلى الله عليه وآله) وعدم اشتراط معرفة الوجه فيه ظاهر في كون المراد من حكاية ذلك أنه لا يجب أزيد من ذلك من إزار ونحوه، وأن هذا أقل الواجب، وسأل علي بن جعفر أخاه (عليهما السلام) في الصحيح (1) " عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس " وزرارة (2) أبا جعفر (عليه السلام) ما سمعته، ولعل المراد برأسها ما يشمل الشعر، فيشمله حينئذ الاجماع في الخلاف، بل في كشف اللثام ممن عدا أبي علي على وجوب ستر الرأس.
كما أنه يدل عليه فحوى ما تسمعه في الصبية والأمة قيل والاجماعات المحكية على أنها عورة من غير استثناء للشعر مع استثناء غيره، كما يومي إليه ترك التعرض له بالخصوص من كثير لا لعدم وجوبه عندهم كما ظن، بل لا يبعد إرادته من الجسد والبدن في معقد إجماع بعضهم، بل في الرياض لو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر ما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه، لستر الشعر جلد الرأس، فكان فيه غنى عن الخمار قطعا، وإن كان قد يناقش فيه بأنه يمكن عدم الاكتفاء بالشعر في الساتر، لعدم اعتياده أولا، ولظهور الأدلة في اعتبار كون الساتر من غير المستور كما ستعرف ثانيا.
نعم لا بأس بالاستدلال في نصوص الخمار لا لذلك بل لظهوره ولو بحسب المتعارف