وصحيح زرارة (1) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " أسجد على الزفت يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش " لكن في خبر معاوية ابن عمار (2) " إنه سأل معلى بن الخنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القبر فقال: لا بأس به " بل رواه الصدوق باسناد إلى المعلى المزبور، وفي صحيح معاوية بن عمار (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال -: يصلى على القير والقفر ويسجد عليه " وخبر إبراهيم ابن ميمون (4) " أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال: لا بأس " بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (5): " القير من نبات الأرض " وهي - مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه وعدم العمل بها من أحد فيما أجده - يجب طرحها أو حملها على الضرورة، أو سجود ما عدا الجبهة، كما في خبر معاوية بن عمار (6) الآخر سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الصلاة على القار فقال: لا بأس " أو غير ذلك، فما في المدارك - من أنه لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الاجماع على خلافه - في غير محله، إذ لا ريب في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الاجماع، إذ الشهرة مع ما عرفت كافية.
* (و) * كذا * (لا) * يجوز السجود * (على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا) * بالعادة * (كالخبز والفواكه) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي