الشرط حينئذ إلا سترها.
نعم في اعتبار سترها حتى حجمها خلاف بين الأصحاب، خيرة الفاضلين والذكرى والمحكي عن ابن فهد والصيمري والبحار والمدارك والمنظومة على ما حكي عن البعض الثاني، للأصل وتحقق الستر، ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم وحسنه (1) والكثافة لا تفيد إلا ستر اللون، ولأن جسد المرأة كله عورة، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه، وهو معلوم البطلان في الصلاة فضلا عن غيرها، خصوصا في الاحرام ونحوه، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عبيد الله الواقفي (2) لما أطلى فقيل له: رأيت الذي تكره، فقال: " كلا إن النورة سترة " بل فيه أيضا أنه (عليه السلام) " كان يطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ثم كان يعود القائد فيطلي سائر جسده " ولمرسل محمد بن عمر (3) " إن أبا جعفر (عليه السلام) تنور فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقيل له في ذلك، فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة ".
لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع تحقق الستر المطلق، لا المقيد باللون مثلا عرفا بدون الحجم، إذ المراد به الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تمييز للونه، لا أن المراد به شكله الذي يرى مع الثوب حال لفه به مثلا، فإن ذلك لا يمنع تحقق الستر قطعا، إنما البحث في الأول الذي هو عند التأمل الجيد إبصار لنفس البشرة من خلل الساتر وإن لم يتميز لونها، ضرورة عدم كون المتستر به صقيلا ترتسم فيه صورته، أو يحدث به ظل كي يكون هذا المرئي مثاله أو ظله، بل ليس هو إلا نفس الجسم،