بهما أو بغيرهما مما يجزي الستر به، ضرورة عدم مدخلية خصوصهما في الصحة فذكرهما في بعض النصوص (1) والفتاوى للمثال، إنما الكلام هنا فيما يجب ستره من بدنها، ففي التذكرة وعن المعتبر والمختلف " عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه باجماع علماء الأمصار " وفي المحكي عن المنتهى " بدن المرأة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم " ولعله يريد ما عدا الوجه بقرينة ما حكي عنه أيضا من أنه لا يجب ستر الوجه في الصلاة، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، وفي الذكرى " أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام " وفي التنقيح وعن الروض الاجماع على ذلك أيضا، مضافا إلى ما سمعته من معاقد الاجماعات السابقة التي ظاهرها الاستثناء من موضوع العورة لا عدم الستر في الصلاة خاصة حتى يجمع بينها وبين معقد إجماعه بذلك، نعم يمكن أن يجاب بنحو ذلك بالنسبة إلى معقد اجماعيه وما شابههما، كما أنه يجاب بنحوه عن المناقشة في معقد إجماع الكتب السابقة عليه بما تسمعه من الاجماع صريحا وظاهرا منها ومن غيرها على عدم وجوب ستر الكفين في الصلاة، فيقال حينئذ إنه عورة لا يجب سترها في الصلاة.
لكن قد يناقش في ذلك كله بما تعرفه إن شاء الله في باب النكاح من الخلاف في جواز النظر للأجنبي إلى الوجه والكفين، بل في الرياض أن المشهور فتوى ورواية الجواز في الجملة أو مطلقا، وحينئذ يشكل كونها عورة مطلقا، إذ معظم أحكامها النظر والستر في الصلاة مثلا، ومن هنا قال في الرياض: لا يأتي لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الاجماع لمكان الخلاف، نعم في جملة (2) من النصوص العامة والخاصة ما يدل عليها، لكنها بحسب السند قاصرة، ودعوى جبرها فتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلية، بل هي جابرة في الجملة، كما أن منه يعرف ما في شرح الأستاذ