العلم بوجود القابل فالأظهر رجوعه إلى حكم المشكوك فيه ابتداء مع الحصر من أنه بمنزلة المعلوم، فيترك ويصلي عاريا في غير النجس، واحتمال لزوم الصلاة به مع الصلاة عاريا له وجه، ويتخير فيه في النجس، إلى آخره. ومن أحاط خبرا بما ذكرناه في كتاب الطهارة في الصلاة في الثوب المشتبه بالنجس، وفي بحث القبلة عند اشتباه القبلة، وما نذكره بعد من قوة ما ذهب إليه ابن زهرة من اتحاد صلاة العاري مع صلاة المختار حال أمن المطلع يعرف مواقع النظر فيه، بل يعرف كثيرا مما يذكر هنا من الفروع، كما أن كثيرا مما ذكر في كشف الأستاذ وغيره من الفروع المتعلقة بالعاري لا يخفى وجه الحكم فيها بأذني نظر، على أنك ستسمع البحث في المهم منها عند التعرض لكيفية صلاة العاري، والله أعلم.
* (و) * كيف كان ف * (مع عدم ما يستتر به) * ولو اضطرارا على القول به الذي هو ستر عن النظر على ما عرفت لم تسقط الصلاة عنه قولا واحدا كغيره من الشرائط عدا الطهورين، ولكن في كيفية صلاته حينئذ لو صلى منفردا بالنسبة إلى القيام مطلقا والجلوس كذلك أو التفصيل، وإلى وجوب الايماء عليه مطلقا أو الركوع حال القيام خلاف بين الأصحاب، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا في الأول أنه * (يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد) * يحرم نظره على الأصح كما ستعرف * (وإن لم يأمن صلى جالسا) * بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، كما أن في الخلاف ذلك أيضا حيث لا يأمن المطلع، وهو الحجة مع زيادة الأصل حال الأمن، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص الذي هو أرجح من الطرح قطعا بعد الشاهد من النص والاجماع السابق، إذ في صحيح علي بن جعفر (1) السابق " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " وصحيح ابن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام)