تأثير مرور كل حيوان بين يدي المصلي لا خصوص الانسان منه، فليس هو إلا كباقي الحيوانات التي من المعلوم عدم تعلق الكراهة بها، فلا ينبغي الانتقال من الأمر بالدرء في النصوص إلى كراهة المرور.
كما أنه لا ينبغي تخصيص ثمرة السترة بمرور الانسان خاصه، مع أن في صحيح الحلبي (1) المتقدم " مما يمر بين يده " كخبر ابن أبي يعفور (2) أيضا، نعم في حاشية ما حضرني من الوسائل عن نسخة " ممن " وفي خبر ابن علوان (3) " الرجل والمرأة والكلب والحمار " وفي خبر علي بن جعفر (4) السابق التصريح بوضع السترة بينه وبين الحمار.
بل الظاهر عدم اختصاص ثمرتها بالمرور خاصه، بل له وللحضور بين يديه الذي هو أولى من المرور، بل في خبر معاوية بن عمار (5) الآتي إيماء إليه وإن كان ظاهره اغتفار ذلك في خصوص مكة، بل لا يبعد كون ثمرة السترة التوقي عن المرور من جهته، ولعله إليه أومأ العلامة الطباطبائي بقوله:
ويستحب الدرء والتستر * عمن يمر أو لديه يحضر نعم يمكن اختصاص ذلك بمواجهته أو كمواجهته لا ما يشمل الخلف ونحوه، لما يومي إليه الاكتفاء في السترة بالبعير المعقول، كما أرسله في الذكرى (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إنه كان يعرض له البعير فيصلي إليه " بل هو من معقد نفي الخلاف بين العلماء الذي سمعته من التذكرة، بل هو من معقد الاجماع في المحكي عن نهاية الإحكام، ولما ذكره في الذكرى أيضا من أن ظهر كل واحد من المأمومين سترة لصاحبه، إذ لو فرض الاحتياج إلى السترة عن الحيوان كيف كان لم يكتف بالبعير