الصادق (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان (1): " يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " بناء على إرادة الأعم من الأحمر من " المفدم " فيه، فعن الجوهري يقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع، وكأن من خص الكراهة بالأحمر حمل المفدم بكسر الدال على المصبوغ بالحمرة المشبع كما عن الجوهري أيضا، ولعل التعميم أكثر فائدة وأقرب إلى العرف، بل المغروس في الذهن منه المشبع الشديد المزعفر والمعصفر فقد نص على كراهة الصلاة فيهما في المحكي عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس، ولعله للمرسل (2) عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران " إلا أنه كان عليهم التعبير بمضمون الخبر المزبور، والأمر سهل في ذلك كله بعد التسامح، هذا.
وعن غير واحد من كتب الأصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل، ولعله لأنه أبلغ من غيره في سترها، وظهور فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه، إلا أنه كما ترى مناف لقاعدة الاشتراك وظاهر التعليل السابق، والله أعلم.
* (و) * كذا تكره الصلاة * (في ثوب واحد رقيق للرجل) * وفاقا لكثير من الأصحاب، بل هو المراد بالشاف في الوسيلة وعن الاصباح، وبالشفاف في المحكي عن الجامع والمهذب، تحصيلا لكمال الستر، ولمفهوم (3) " إذا كان كثيفا فلا بأس " في الصحيح، وإن فسر بالستير الذي يمكن إرادة الكامل بالستر منه، ولو أريد به ما يفيد نفس الستر كما يقضي به الاستدلال به على وجوب الستر هناك أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه، ضرورة كون المتجه حينئذ إرادة المنع، كما أنه يشكل استفادتها