من نحو القطن والكتان فإن جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر، وإلا أمكن أن يقال: إنهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما، فهما غير ملبوسين فعلا وقوة " بل أشكله في جامع المقاصد والروضة بأن تجويزه القنب مناف لما ذكره سابقا من أنه ملبوس في بعض البلاد، وأن ذلك يوجب عموم التحريم، بل لا يخفى ظهور ما سمعت من كلامه في شدة اضطراب الأمر عليه، وأنه غير محرر للمسألة، كما أنه لا يخفى ما في كلام جملة من الأساطين بعد ما سمعته من التحقيق، والله أعلم.
* (و) * كيف كان فلا خلاف أجده في أنه * (يكره) * السجود عليه * (إذا كان فيه كتابة) * لصحيح جميل السابق (1) المجمع على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما في الرياض، وهو مطلق كالنافع والقواعد والتحرير واللمعة والبيان والروضة والمدارك والمفاتيح والمنظومة وغيرها والمحكي عن التهذيب والاستبصار والمهذب والجامع ونهايتي الشيخ والفاضل، لكن عن المبسوط والوسيلة والسرائر " إنما يكره لمن أبصره وأحسن القراءة " ونحوه ما في الدروس، واقتصر الكركي وثاني الشهيدين على التقييد بالمبصر، وفي التذكرة " في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة، ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا " وعن نهاية الإحكام " الأقرب الجواز في الأعمى: أي عدم الكراهة " والجميع كما ترى مناف للاطلاق المزبور المعتضد بقاعدة التسامح، نعم في البيان قد يتأكد الكراهة بذلك، ولعله للشغل، ولما سمعته سابقا في المصحف المفتوح، لكن لا يخفى أن الكلام هنا من حيث السجود لا من حيث كونه بين يديه، فتأمل.
نعم لا بأس بتقييد النص والفتوى بما إذا كان الواجب من محل الجبهة خاليا عن