وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " ظاهر في اشتراط التذكية، كخبر علي بن أبي حمزة (1) " سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بل إذا كان مما يؤكل لحمه " وغيرهما، فكان الأولى تعبير المصنف وغيره باشتراط التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة، اللهم إلا أن يراد العلم بعدم كونه جلد ميتة، فيكون حينئذ بمعنى اشتراط التذكية، ولعله كذلك، لظهور اتفاق الأصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة، فلا تفاوت حينئذ بين اشتراط التذكية وبين اشتراط عدم كونه ميتة، إذ المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته وعدم إمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنه ميتة لأصالة عدم التذكية، ومعروفية الفرق بين الشرط والمانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالأصل دون الأول إنما هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى الأصل، لا نحو المقام الذي مقتضى الأصل تحققه، والمناقشة في حجية الأصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ من فسادها في محله، كالمناقشة فيه بأنه معارض بأصالة عدم الموت حتف أنفه، فتبقى كل من أصالة عدم الاجتناب وقاعدة الطهارة واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقي سالمة عن المعارض، إذ قد سبق في كتاب الطهارة أنه لا معنى لأصالة عدم الموت حتف أنفه، بل الأصل بقاؤه إلى الغاية التي أجلها الله له، والأصل عدم عروض شئ غيرها، وبه ينقطع أصالة الطهارة وقاعدتها فضلا عن أصالة طهارة الملاقي وعدم الاجتناب، خصوصا بعد اشتراط الشارع بقاءها بالتذكية المشكوك فيها الذي مقتضى الأصل عدمها، فلا معنى لاستصحاب حال الحياة لما بعد الموت الذي هو حالة أخرى، وثبوت الطهارة فيه للتذكية لا للحياة السابقة، ولو سلم أنها تلك الطهارة فهي مشروطة بالتذكية التي قد عرفت اقتضاء الأصل
(٥٠)