قال لا بأس، وإن يغسل أحب إلي " إلى غير ذلك من النصوص الواضحة الدلالة التي يجب بسبب اعتضادها بأكثر الفتاوى مع ذلك، وبالأمر (1) بالرش للثوب المأخوذ من المجوسي الظاهر في عدم إرادة التطهير منه، وبغير ذلك حمل النهي في غيرها على الكراهة، فما عن الكاتب والمبسوط والجامع والسرائر من حرمة الصلاة في ذلك لا ريب في ضعفه، بل ربما حكي عن الأول ما يقضي بموافقته المشهور، كما أن ما حكي عن الثاني من النهي لا صراحة فيه، خصوصا بعد تصريحه في المحكي عن نهايته بعدم الحرمة، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت، والله أعلم.
* (و) * كذا يكره * (أن تصلي المرأة في خلخال له صوت) * وفاقا للمشهور بين الأصحاب، لما فيه من اشتغال القلب به الذي يمكن دعوى ظهور النصوص (2) في كراهة كل ما يحصل به، فيتعدى حينئذ إلى كل شاعل للقلب أي شاغل يكون، ولعله لذا كان المحكي عن الروض تعدية الحكم إلى الجلجل وكل مصوت، لكن عن نهاية الإحكام الاشكال فيه، وفي كشف اللثام يقوى التعدية النهي عن اتخاذه، وفي السرائر أنه مروي وفي الصحيح (3) أن علي بن جعفر سأل أخاه (ع) " عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء فلا بأس، وإن كان له صوت فلا " قلت:
قد يقال بظهور هذا الصحيح في الصلاة بملاحظة ما قبله وما بعده، لأنه قد اشتمل على أسئلة كثيرة كلها متعلقة بالصلاة، بل المتأخر عنه بلا فصل (4) " وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه قال: لا بأس بذلك " ولا شك في أن المراد حال الصلاة مع أنه أطلق كالاطلاق السابق، كل ذلك مضافا إلى ذكر الأصحاب له