وركعة، ولعله بناء منهم على التمرينية، إلا أنه ينبغي حينئذ اعتبار مقدار الطهارة مع ذلك، لعدم اعتبار الطهارة السابقة، بل ينبغي بناء اعتبار الستر على اعتبار سعة الوقت لاحراز غير الطهارة من الشرائط في ابتداء التكليف وعدمه كما سمعت الكلام فيه مفصلا في الأبحاث السابقة، أو يكون ذلك بناء منهم على عدم الاجتزاء بالنفل عن الفرض، فيراد حينئذ الاستيناف بعد إتمام ما في يدها على الوجه الذي ذكرنا، ولعل تصفح جملة من الكتب المنسوب إليها ما عرفت يشهد لذلك، ومن هنا اقتصر في كشف اللثام على نسبة الاستيناف وإن أمكنها الستر بلا مناف إلى والد العلامة، بل حكى عن المنتهى ما نقلناه سابقا، وبالجملة كلامهم في المسألة لا يخلو من تشويش، وتنقيح الحال فيه موقوف على ملاحظة ما تقدم في بلوغ الصبي في الأثناء، وعلى معرفة القائل بالشرعية والتمرينية، وعلى معرفة اعتبار سعة الوقت لسائر الشرائط مع الركعة في ابتداء التكليف أو الطهارة خاصة، فمن أراده فليلاحظ ذلك كله حتى يعرف مواقع المنافاة بين الكلمات، بل يعرف الحال أيضا في الاتمام ندبا أو وجوبا إذا كان الباقي أقل من ركعة، فلاحظ وتأمل، والملخص ما ذكرناه أولا، والله أعلم.
المسألة * (الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف) * بلا خلاف أجده في المستثنى منه، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، بل عن الخلاف ذلك صريحا، وهو الحجة، مضافا إلى استفاضة النصوص (1) في النهي عن لبسه الذي ربما قيل باستفادة الكراهة في خصوص الصلاة منه، إما لدعوى اتحاد الكونين كما سمعته في المغصوب، أو لأن إطلاق الكراهة يقتضي شمول خصوص الصلاة، ولا ينافيه شمول غيرها، إذ ليس المراد اختصاص الصلاة بذلك من بين الأفراد، بل المراد الكراهة فيها بالخصوص وإن كان غيرها من الأفراد كذلك، وقد سمعت نظيره في استحباب