المسألة * (الثانية الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه) * بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (1) فما عساه يظهر من المحكي عن المراسم من اشتراط التذكية في الصلاة فيها في غير محله أو غير مراد له، لأنه قد ذكر الجلد، فلعله اعتبر التذكية بالنسبة إليه، وإلا فذلك معلوم من مذهبنا، نعم فيه خلاف بين العامة، بل لا يحتاج إلى الغسل عندنا للأصل والاطلاق، وخبر حريز (2) منزل على غير ذلك كما أوضحناه في كتاب الطهارة، نعم قد قلنا هناك إنه لو فرض تكونه بعد الموت وقد تأخر الجز عنه بحيث كان فيما جز بعض الأصول التي لاقت الميتة برطوبة اتجه وجوب الغسل حينئذ * (و) * من هنا يعلم أنه * (لو قلع من الميت) * قلعا أزيل منه ما استصحب من الأجزاء و * (غسل منه موضع الاتصال) * لنجاسته بملاقاة رطوبة باطن الجلد بناء على عدم انفكاكه عن ذلك، ولاطلاق حسن حريز وغيرهما مما تقدم في الكتاب المزبور، فما عن الأردبيلي من أنه لم يظهر دليل على وجوب الغسل في غير محله، كما أن ما عن نهاية الشيخ والمهذب والاصباح والوسيلة من إطلاق عدم الحل مع القلع كذلك أيضا، إلا أن يراد قبل الغسل وإزالة ما استصحبه، أما المقلوع من الحي فإن لم يستصحب شيئا من الأجزاء فلا ريب حينئذ في عدم حاجته إلى الغسل، وإن استصحب وجب الإزالة والغسل مع فرض الرطوبة في المحل المستصحب، لنجاسة الجزء المبان من الحي، وعليه ينزل إطلاق ما عن النهاية والمنتهى من اشتراط الإزالة والغسل في المنتوف من الحي، بل وما عن الوسيلة من اشتراط الصلاة بما لم يكن منتوفا من حي، ولعل ما يرى في أصول الشعر عند تسريح اللحية والوضوء في الأهوية الحارة اليابسة ليس منه، بل من الفضلات، أو يعفى عنه كالبثورات للعسر والحرج، فلا جهة
(٧٤)